نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة
(הופנה מהדף תקנות סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים - 1964)
نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة מתוך
نظام أصول المحاكمات أمام المحاكم الدرزية لسنة (1964)
לא פורסם ברשומות.
תקנות סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים הותקנו ביום 29.4.1964 על ידי המועצה הדתית של העדה הדרוזית וחברי בית הדין הדרוזי. לתקנות אלו אין תרגום רשמי לעברית.
תוכן עניינים
المادة 1 – تعاريف
في هذا النظام:
”المحكمة“ – المحكمة الدينية الدرزية أو المحكمة الدينية الدرزية للاستئناف حسب مدلولهما في قانون المحاكم الدينية الدرزية لسنة 5723هـ–1962م.
”فاقد الأهلية“ – ويشمل ”القاصر“، حسب مدلولهما في قانون الأهلية القانونية والولاية لسنة 5722هـ–1962م.
”الدعوى“ – الادعاءات والطلبات وسائر الأمور التي يرفعها أي فريق الى المحكمة.
”السكرتير والسكرتارية“ – سكرتير وسكرتارية المحكمة الدينية الدرزية والمحكمة الدينية الدرزية للاستئناف معاً.
الفصل الأول – تشكيل المحكمة
المادة 2 – تشكيل المحكمة
تنظر المحكمة وهي مشكلة مما لا يقل عن ثلاثة قضاة ويكون مقرها في عكا.
المادة 3
يمكن للمحكمة الدينية الدرزية، بإذن من رئيس محكمة الاستئناف أن تنعقد بخصوص قضية معينة في مكان آخر خلاف مقرها الدائم إذوجدت ضرورة لذلك.
الفصل الثاني – تقديم الدعوى
المادة 4 – تقديم الدعوى
تقدم الدعوى بواسطة إيداع لائحة الدعوى في سكرتارية المحكمة.
المادة 5 – لائحة الدعوى
تتضمن لائحة الدعوى:
أ –
اسم المحكمة المرفوعة الدعوى إليها.
ب –
اسم المدعي واسم عائلته، عنوانه واسم المحامي وعنوانه إن كان يمثله محامٍ.
ج –
اسم المدعى عليه واسم عائلته وعنوانه.
د –
الوقائع المتخذة أساسا للدعوى.
ه –
مطالب المدعي، وإذا كان المطلب يتمثل في دفع مبلغ نقداًًَ فعليه أن يذكر المبلغ بالضبط أو على وجه التقريب – إذا لم يستطع على حد قوله تحديد المبلغ بالضبط حين تقديم الدعوى.
المادة 6 – ضم الدعاوى
يستطيع المدعي أن يدرج في لائحة دعوى واحدة عدة دعاو ناشئة عن علل مختلفة ومستقلة، ولكن يترتب عليه أن يذكر كلا منهما بالتفصيل على حدة.
المادة 7 – توقيع المدعي
أ –
توقع لائحة الدعوى بإمضاء المدعي، أو ببصمة أصبعه إن كان يجهل التوقيع بإمضائه.
ب –
إذا وقعت لائحة الدعوى بإمضاء وكيل المدعي، فعلى هذا الوكيل ان يرفق بلائحة الدعوى وكالة خطية حسب الأصول.
المادة 8 – النسخ
أ –
يترتب على المدعي ان يقدم نسخة واحدة من لائحة الدعوى من أجل المحكمة، وكذلك عددا من النسخ كعدد المدعى عليهم – غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي المدعي من هذا الواجب في ظروف الحال.
ب –
تسلم نسخة من لائحة الدعوى لكل مدعى عليه مع مذكرة الحضور للمحاكمة وفقاً لما تقرر أدناه.
المادة 9 – إشعار للمدعي
يتسلم السكرتير لائحة الدعوى مع نسخ المذكورة في المادة 8 ويدوّن على ظهر لائحة الدعوى تاريخ تقديمها والرقم المتسلسل للملف ويعين التاريخ الذي يستنسبه على ألاّ يتأخر عن 30 يوماً من تاريخ تقديم الدعوى، وعليه أن يدوّنه على ظهر لائحة الدعوى ويذيّل هذا التاريخ بتوقيع المدعي أو وكيله. ويعتبر هذا التوقيع بمثابة تصديق لإشعار المدعي بالتاريخ.
المادة 10 – تعيين مواعيد
على السكرتير لدى تعيين مواعيد المحاكمة ان ينهج حسب قاعدة الأسبقية ما لم توعز إليه المحكمة خطياً بخلاف ذلك.
المادة 11 – الدعوى الحادثة أو المتقابلة
أ –
يستطيع المدعي أثناء المحاكمة أن يورد دعوى حادثة – أي دعوى تتعلق بالدعوى الأصلية أو لها صلة بها، كما يستطيع المدعى عليه أثناء المحاكمة أن يورد دعوى متقابلة ضد المدعي.
ب –
إذا قدمت هذه الدعاوى أثناء المحاكمة فلا ضرورة الى تقديمها خطياً، ويكفي تدوينها في المحضر، إلاّ إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
ج –
يجوز للمحكمة أن تقرر عدم ضم الدعوى الحادثة أو الدعوى المتقابلة الى الدعوى الاصلية، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تعلل قرارها.
الفصل الثالث – دعوة الفرقاء للحضور
المادة 12 – دعوة الفرقاء للحضور
تجرى دعوة الفرقاء للحضور خطياً، إلاّ إذا نص هذا النظام على خلاف ذلك.
المادة 13 – مذكرة الحضور
أ –
يجب أن تتضمن مذكرة الحضور اسم المحكمة ومقرها، رقم الملف، أسماء الفرقاء وماهية القضية التي أرسلت المذكر ة من أجلها، الشخص المدعو للحضور وعنوانه واليوم والساعة اللذين يطلب منها لحضور فيهما.
ب –
يجب أن توقع مذكرة الحضور من قبل المحكمة وبإمضاء السكرتير وأن تحمل تاريخ تحريرها.
المادة 14 – نسخة مذكرة الحضور
تحرر كل مذكرة للحضور من صورتين، يبقي مأمور التبليغ إحداهما لدى الشخص المدعو للحضور ويعيد الثانية الى المحكمة وهي موقعة بإمضاء المدعو للحضور ويصادق المأمور فيها بإمضائه على تبليغ المذكرة وزمن وقوعه.
المادة 15 – تبليغ مذكرة الحضور
أ –
على مأمور التبليغ أن يبلغ مذكرة الحضور للشخص المدعو في كل مكان يجده فيه أو يلتقي به.
ب –
إذا رفض الشخص المدعو للحضور استلام مذكرة الحضور من مأمور التبليغ، أو إذا تسلمها ورفض التوقيع، فعلى المأمور أن يدوّن أمر هذا الرفض على الصورة التي يعيدها للمحكمة.
ج –
إذا لم يجد مأمور التبليغ الشخص المدعو للحضور، فعليه أن بلغ مذكرة الحضور في مسكن الشخص الى أحد الذين يعملون فيه أو الى أحد جيرانه القريبين وأن يأخذ توقيع من تسلم المذكرة ويدوّن فيها اسمه الكامل وقرابته أو علاقته بالشخص المدعو ويدوّن زمن التبليغ.
د –
لا يجوز لمأمور التبليغ بأي وجه كان تسليم مذكرة الحضور الى خصم الشخص المدعو للحضور.
المادة 16 – مذكرة حضور في مكان آخر
إذا لم يكن الفريق المراد دعوته للحضور موجوداً في مقر المحكمة، فترسل المذكرة الى سلطة عمومية محلية حيث يجري تبليغها بواسطة مأمور، وفقًا لأحكام المادة 15 أعلاه.
المادة 17 – قرار عن كيفية الدعوة
إذا تعذر تبليغ مذكرة الحضور بإحدى الطرق المذكورة أعلاه، فتتخذ المحكمة قراراً حول طريقة تبليغ المذكرة للفريق سواء بإرسالها بواسطة البريد المسجل مع إيصال معاد أم بنشرها في الصحف أو بأية طريقة أخرى تستصوبها.
المادة 18 – التبليغ بواسطة البريد المسجل
إذا أريد تبليغ مستند قضائي بواسطة البريد المسجل فيوضع تصديق التبليغ في غلاف، ويغلق الغلاف ثم يختم بختم المحكمة بحضور أحد القضاة او السكرتير او محام وعلى من حضر كما ذكر ان يدوّن في الملف القضائي او في ورقة ترفق بالملف ما هو هذا المستند والطريقة التي أتبعت على الوجه المذكور.
المادة 19 – دعوة للحضور بواسطة النشر
لا تقرر المحكمة دعوة فريق للحضور بطريق النشر، إلاّ إذا كان الشخص الذي يطلب إرسال مذكرة الحضور قد صرح امام المحكمة بأنه يجهل مكان الشخص المدعو وانه بذل كل ما في وسعه لاستيضاح الأمر بما في ذلك اجراء التحقيق وطلب المعلومات لدى السلطات المختصة، ولكن بدون جدوى.
المادة 20 – مذكرة حضور غير كافية
في كل حالة لا يجرى فيها تبليغ مذكرة الحضور للفريق شخصيا، يجوز للمحكمة، حسب الظروف، أن تعتبر تسليم المذكرة غير كافٍ.
المادة 21 – اخطار المحكمة بتاريخ
ان الاخطار الذي تقدمه المحكمة الى الفرقاء عن تاريخ الجلسة المدوّنة في المحضر، بواسطة مذكرة حضور خطية تعتبر تبليغاً الى الفريق.
المادة 22 – تبليغ اوراق اخرى
يجري تبليغ لائحة الدعوى أو الحكم أو أية ورقة اخرى معدة لأحد الفرقاء، بطريقة مماثلة لتبليغ مذكرة الحضور وفقاً لما ورد أعلاه.
الفصل الرابع – الوكالة
المادة 23 – تعيين وكيل
أ –
يستطيع كل فريق ان يعين وكيلاً للحضور والعمل باسمه وعوضاً عنه امام المحكمة طالما ليس من الضروري ان يحضر الفريق ويعمل شخصيا.
ب –
إذا كان ثمة عدة مدعين فيجوز لأحدهم أو لبعضهم ان يكونوا وكلاء عن واحد او أكثر من المدعين الآخرين، بالحضور أو بالمرافعة أو بالعمل بالمرافعة أو بالعمل في كل اجراء بدلا منهم، وينطبق ذلك كذلك على توكيل المدعى عليه من قبل مدعى عليه آخر.
ج –
إذا كان أحد الفرقاء هيأة، فيجوز لمديرها أو لأي موظف من موظفيها مفوّض بذلك حسب الأصول، أن يقوم باسم الهيأة بكل ما بوسعها هي القيام به فيما لو كانت فرداً من الناس.
د –
حيثما جاز للمستشار القضائي للحكومة أو لممثله وفقاً للقانون تمثيل شخص أمام المحكمة في مسألة معينة، يجوز لهما في المسألة ذاتها اتخاذ أي اجراء باسمه وتقديم أي طلب الى المحكمة باسمه، على قدر ما يجوز للشخص الذي ينوبان عنه القيام به، أو ما يجب عليه القيام به، بمقتضى أي تشريع.
ه –
يترتب أن يكون توكيل الوكيل المذكور خطياً وموقعاً بإمضاء الفريق الموكل وأن ترفق الوكالة بملف الدعوى.
المادة 24 – العمل بدون وكالة
إذا اتضح ان الفريق عاجز عن العمل باسمه وعاجز أيضا عن التوكيل حسب القانون وإن تأخير النظر من شأنه أن يلحق ضررا بالفريق، فتستطيع المحكمة أن تفوض شخصاً آخر بالعمل باسم الفريق وبالدفاع عن حقوقه، حتى بدون وكالة خطية.
المادة 25
يجوز لكل وكيل بمقتضى وكالة، إذا تضمنت الوكالة تفويضاً بذلك، أن ينقل كل او بعض حقوقه بموجب الوكالة الى شخص آخر.
المادة 26 – الإبعاد عن المحاكمة
يجوز للمحكمة أن تبعد أي وكيل عن المحاكمة إذا وجدت انه يعيق إصدار حكم عادل أو لا يطيع تعليمات المحكمة أو لا يبدي نحو المحكمة الاحترام اللائق بها.
المادة 27
يجوز لفاقد الأهلية أن يخاصم بصفة مدعٍ بواسطة صديقه الأقرب، كما يجوز له الدفاع عن نفسه بواسطة الولي.
المادة 28
لا يجوز ضم شخص فاقد الاهلية الى الدعوى بصفة مدعٍ، ما لم يكن له ولي يمثله فيها، ولا يجوز ضم شخص الى الدعوى بصفة ولي بالنيابة عن مدعٍ فاقد الاهلية، إلا بموافقة الولي الخطية.
المادة 29
يجوز للمحكمة ان تنصب ولياً للخصومة بالنيابة عن فاقد الاهلية، أو عمن هو في حاجة إلى ولي، وعلى هذا الولي أن يمثله تمثيلاً تاماً في جميع الاجراءات أمام المحكمة.
المادة 30
إذا كان المدعى عليه فاقد الاهلية ولا ولي له، او كان وليه غائباً عن الدولة، فعلى المدعي أن يطلب من المحكمة، فور البدء بالإجراءات، أن تنصب ولياً للخصومة عن المدعى عليه، وإذا أراد اقتراح شخص اقتراح شخص فلاني بصفة ولي للخصومة، فعليه أن يرفق بالطلب موافقة خطية من ذلك الشخص الفلاني، ولا يسوغ للمدعي مواصلة الدعوى الى أن ينصب ولي كما ذكر.
الفصل الخامس – سير المحاكمة
المادة 31 – المحاكمة السرية أو العلنية
أ –
إذا شرعت المحكمة بسماع البيانات، فعليها أن تستمر فيها يوميا حتى الانتهاء من مناقشة جميع الشهود، الا اذا وجدت ضرورة لتأجيلها لسبب يجب تدوينه في المحضر.
ب –
يجري النظر سرياً في مسائل الاحوال الشخصية وعلنياً في المسائل الأخرى، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك بالنسبة لمحاكمة معينة أو لجلسة معينة، وعلى أية حال يجوز للمحكمة أن تسمح أو لا تسمح بحضور شخص معين أو فئة من الأشخاص.
المادة 32 – إدارة المحاكمة
تعهد ادارة المحاكمة والمحافظة على النظام والانضباط في المحكمة أثناء النظر الى رئيس جلسة المحكمة، ويجوز له أن يأمر بأن يخرج من قاعة المحكمة كل شخص يعيق سير المحاكمة بحضوره او بسلوكه أو بعدم انصياعه للتعليمات.
المادة 33 – التأكد من الحضور
على المحكمة قبل الشروع في النظر أن تستوضح ما إذا حضر الفرقاء أم لا، وما إذا كان المتغيب قد دعي حسب الاصول.
المادة 34 – حضور الفرقاء شخصيا
يترتب على الفرقاء أن يكونوا حاضرين طيلة سير المحاكمة حتى وان كان لهم وكلاء، إلاّ إذا قررت المحكمة ألاّ ضرورة لحضورهم أو لحضور أحدهم خلال سير المحاكمة أو خلال جزء منها.
المادة 35 – تخلف فريق عن الحضور شخصياً
إذا تخلف الفريق عن الحضور شخصيا وحضر وكيله، فعلى المحكمة أن تقرر حسب ظروف الحال، ما إذا:
أ –
تؤجل سماع الحجج الى أن يحضر الفريق شخصياً، أو
ب –
تستمع الى حجج وكيل الفريق الغائب، الى ان يتضح ما إذا كانت هناك حاجة لحضور الفريق شخصيا أم لا، أو
ج –
اذا لم يكن بإمكان الفريق الحضور شخصيا، كما لو كان خارج البلاد أو وجدت المحكمة أن استجواب الفريق شخصياً لا يجدي توضيح القضية نفعاً – فتستمع الى الوكيل بدلا من الفريق.
المادة 36 – أصول المحاكمة
تجرى المحاكمة حسب الاصول التالية:
أ –
تلاوة لائحة الدعوى، ولائحة الدعوى المتقابلة ان وجدت، من قبل سكرتير المحكمة.
ب –
حجج الفرقاء واستجوابهم.
ج –
الشهادات والأدلة، ثم اجمال الأقوال في الختام.
المادة 37 – الاستماع الى الفرقاء انفسهم
أ –
يترتب على الفرقاء أن يرافعوا أولا بأنفسهم وان يوضحوا أقوالهم حتى ولو كان لهم وكلاء، ثم يجوز لوكلائهم شرح وتعليل حججهم فيما بعد.
ب –
يجوز للمحكمة حسبما ترتئيه ان تسمح في حجج معينة او في محاكمة معينة، بأن يدلي الوكيل بحججه قبل موكله او حتى عوضا عنه. وإذا وجدت المحكمة احقاقا للعدل انه يستحسن ألاّ يكون الفريق نفسه حاضراً أثناء إدلاء الوكيل بأقواله، فيجوز لها ان تأمر بذلك.
المادة 38 – وجوب الرد بأجوبة صحيحة
يترتب على كل فريق ان يجيب أجوبة صحيحة وبدون تملص عن جميع الأسئلة التي توجهها المحكمة له، او التي يوجهها له الفريق الخصم بإذن من المحكمة، كما يترتب عليه ان يقدم جميع المستندات والاوراق التي تطلبها المحكمة او التي يطلبها الفريق الخصم بإذن المحكمة.
المادة 39 – مناقشة الفريق
أ –
بعد ادلاء الفريقين بأقوالهما يسمح لكل فريق بمناقشة الفريق الخصم.
ب –
يجوز للمحكمة ان ترفض أي سؤال، وحتى ان توقف مناقشة الفريق إذا بدا للمحكمة ان السؤال او مواصلة المناقشة لا طائل فيهما.
المادة 40 – حجج واسئلة اضافية
يجوز للمحكمة، في كل مرحلة من المحاكمة، ان تتلقى من الفرقاء حججا وشروحا اضافية، كما يجوز لها ان تطرح على الفرقاء اسئلة اضافية.
المادة 41 – تناقض الحجج
اذا وجدت المحكمة ان لائحة الدعوى لا تتلاءم وحجج المدعي الشفهية، فيجوز لها رد الدعوى بسبب التناقض.
المادة 42 – المحضر
على سكرتير المحكمة ان يدوّن اقوال الفرقاء وان يرقم كل مستند يقدمه المدعي او المدعى عليه برقم متسلسل، كما يذكر الفريق الذي قدمه ثم يرفقه بملف الدعوى، وتوقع المحكمة على المحضر بعد تلاوته امامها.
المادة 43 – الاستماع الى فريق من قبل القاضي او السكرتير او كليهما
اذا وجدت المحكمة ضرورة لسماع اقوال الفريق شخصيا وان هناك سببا كافيا، كالمرض، الحبس وما أشبه يحول دون حضور الفريق، فتستطيع المحكمة ان تبعث بأحد اعضاء المحكمة مع السكرتير حيث يأخذا أقواله ويدوّناها ويأخذا توقيع الفريق عليها ان أمكن، وعلى المحكمة ان تخطر الفريق الخصم كي يستطيع ان يكون حاضرا في الموعد وان يناقش الفريق.
المادة 44 – وفاة الفريق
أ –
اذا توفي احد الفرقاء اثناء المحاكمة فعلى المحكمة – اذا وجدت مجالاً لذلك – أن تدعو الورثة او الوصي، ان عيّن وصي، وان تواصل النظر في القضية من النقطة التي توقفت عندها.
ب –
يجوز للمثل المتوفى الذي أصبح فريقا كما ذكر ان يقدم لائحة مرافعات اضافية تنبع من إحالة الحقوق إليه.
الفصل السادس – الشهود والشهادة
المادة 45 – مذكرة حضور للشهود
متى تحدد تاريخ النظر في الدعوى، على المحكمة او السكرتير ان يرسل بناء على طلب احد الفرقاء، مذكرة حضور للشهود إما لأداء الشهادة او لإبراز مستندات، ويجب ان يبين في المذكرة الزمان والمكان اللذان يترتب حضوره فيهما والغاية من حضوره.
واذا طلب منه الحضور لإبراز أي مستند فيجب ان تذكر في المذكرة أوصاف المستند بالدقة الكافية وان يبين فيها صراحة انه يجوز للشخص المدعو ان يعمل على إبراز المستند بدون ان يحضر شخصيا لإبرازه.
المادة 46 – ضمان مصاريف الشهود
على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما، ان يدفع مبلغاً نقدياً الى المحكمة قبل إرسال مذكرة الحضور وخلال المدة التي يعينها سكرتير المحكمة، او ان يقدم كفالة يرضى عنها السكرتير، لتغطية مصاريف الشخص المكلف بالحضور التي ينفقها لدى ذهابه الى المحكمة وإيابه منها وعن بقائه يوماً واحداً، ولا ترسل مذكرة الحضور ما لم يدفع المبلغ او تقدم الكفالة.
المادة 47 – دعوة شهود بناء على طلب سجين
إذا طلب الفريق السجين اصدار مذكرة حضور لشاهد ما، وأيد مكتب الشؤون الاجتماعية خطياً انه عاجز وقتذاك عن تأمين تغطية مصاريف الشاهد، فيجوز للمحكمة او للسكرتير تأجيل الدفع المطلوب ومخصصات الشهود والخبراء ومصاريفهم.
المادة 48 – المدة اللازمة لتبليغ مذكرة الحضور
يدعى الشهود بالطريقة التي يدعى بها الفرقاء، ويترتب تبليغ مذكرة الحضور قبل الموعد المعين فيها بوقت يكفي – ولكن بما لا يقل عن 48 ساعة – لحضور الشخص المدعو أو لإبراز المستند وذلك لتمكينه من الاستعداد والوصل الى المكان المطلوب او من إبراز المستند.
المادة 49 – مذكرة حضور بمبادرة المحكمة
في مسائل المحظورات والمباحات وفي جميع المسائل التي يترتب على المحكمة نفسها الاهتمام بها كمسائل القاصرين والاوقاف يجوز للمحكمة ان تدعو الشهود وتطلب الادلة بناء على رأيها هي.
المادة 50 – تحليف الشهود
على المحكمة قبل الادلاء بالشهادة ان تحّلف الشاهد حسب الاصول وان تحذره بان عليه ان يقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق.
المادة 51 – تدوين الشهادة
على سكرتير المحكمة ان يدون اسم الشاهد وجميع التفاصيل المتعلقة به وما اذا جرى تحذيره وتحليفه حسب القانون.
المادة 52 – الادلاء بالشهادة
يدلي الشاهد بشهادته امام المحكمة وبحضور الفريق وبلغة مفهومة للمحكمة، واذا كان الشاهد يتكلم لغة لا تفهمها المحكمة فالمحكمة تقرر كيفية أخذ الشهادة، وإذا قررت المحكمة اخذ الشهادة بواسطة مترجم فهي التي تقوم بتعيين المترجم.
المادة 53 – استجواب الشهود ومناقشتهم
يستجوب الشاهد أولاً من قبل الفريق الذي استقدمه، ثم يجوز للفرقاء الاخرين مناقشته، ويجوز للفريق الذي استقدم الشاهد ان يعود ويستجوبه استجواباً إضافياً في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم.
وإذا أبدى اعتراض على السؤال الموجه للشاهد، فعلى المعترض ان يذكر أسباب اعتراضه، ومن ثم يقوم الفريق الذي يطلب توجيه السؤال بالرد على الاعتراض، ثم تقرر المحكمة بشأن قبول السؤال او عدم قبوله ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب عليها اذا طلب احد الفرقاء ذلك، ان تدوّن السؤال والقرار، وان تدون كذلك الاسباب التي يستند اليها الفرقاء بهذا الخصوص.
يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل النظر أن توجه للشاهد ما تراه من الاسئلة ويجوز لها في كل حين استدعاء أي شاهد سبق استجوابه.
المادة 54 – أخذ الشهادة من قبل قاض واحد
اذا وجدت المحكمة أن ثمة عذرا كافياً يحول دون حضور الشاهد أمامها، وإن هناك سبباً يمنع المحكمة من الذهاب الى الشاهد وأخذ إفادته، فتستطيع المحكمة أن تقرر انتداب أحد أعضاء المحكمة مع سكرتير المحكمة للذهاب اليه وأخذ إفادته كما ذكر، وعليهما أن يأخذا توقيع الشاهد على شهادته ويصادقا بتوقيعهما على أن الشهادة قد أخذت أمامهما، وإذا لم يوقع الشاهد بإمضائه فعليهما ذكر السبب.
الفصل السابع – النظر بغياب الفرقاء
المادة 55 – تخلف فريق عن الحضور
إذا دعي الفرقاء حسب الاصول ولم يحضروا الجلسة المحددة لتوضيح القضية، فيجوز للمحكمة ان تبطل الدعوى على أن يجوز للمدعي تجديدها خلال ستة أشهر بشرط أن يدفع نصف الرسم الواجب دفعه.
المادة 56 – تخلف المدعى عليه عن الحضور
إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم دعوته حسب الاصول، فعلى المحكمة ان تقرر توضيح الدعوى بغيابه واصدار الحكم، غير انه يجوز للمحكمة بعد إبداء الاسباب ان تؤجل الجلسة الى موعد آخر اذا كانت الظروف تستلزم ذلك.
المادة 57 – تخلف المدعي عن الحضور
إذا حضر المدعى عليه وتخلف المدعي عن الحضور رغم دعوته حسب الاصول، فعلى المحكمة ان تحذف الدعوى بناء على طلب المدعى عليه.
المادة 58 – المصاريف أثر التخلف عن الحضور
أ –
في كل حالة تحذف فيها الدعوى كما ورد أعلاه، يجوز للمحكمة كذلك أن تحكم بمصاريف المحاكمة.
ب –
في كل حالة يتخلف فيها أحد الفرقاء عن الحضور كما ورد أعلاه، تنظر المحكمة وتبت – اذا طولبت بذلك – بشأن المصاريف الناجمة اثر التخلف عن الحضور.
ج –
إذا قدمت دعوى جديدة لنفس العلة او لعلة مماثلة قبل دفع المصاريف عن الدعوى التي أوقفت كما ذكر، فيجوز للمحكمة – إذا ارتأت ذلك – أن تأمر بتأخير الدعوى الجديدة الى ان تدفع المصاريف المذكورة.
المادة 59 – إرسال نسخة من الحكم
إذا صدر حكم بغياب احد الفرقاء فعلى سكرتارية المحكمة ان ترسل نسخة من الحكم الى الفريق الذي صدر بغيابه.
الفصل الثامن – منع مغادرة البلاد والحجز
المادة 60 – منع مغادرة البلاد بغياب أحد الفرقاء
أ –
إذا قدم طلب لمنع شخص من مغادرة البلاد لسبب يخشى معه وقوع الهجر او لتأمين حقوق قدمت دعوى بشأنها أو لتأمين حقوق صدر حكم بصددها، فيجوز للمحكمة ان تنظر في الطلب حتى بغياب المدعى عليه اذا وجدت ان ظروف القضية تبرر ذلك.
ب –
يجوز للمحكمة ان تنظر في طلب منع شخص من مغادرته البلاد لسبب يخشى معه وقوع الهجر حتى وإن لم يقدم الطلب من قبل الفريق إذا بدا للمحكمة ان القصد من الطلب هو منع وقوع الهجر.
ج –
اذا صدر أمر بغياب أحد الفرقاء يقضي بمنعه من مغادرة البلاد فيجب أن يتضمن الامر تاريخاً مسبقاً لسماع الفرقاء ويرسل إشعار بأمر منع المغادرة الى الفريق الذي صدر بغيابه.
المادة 61 – مفعول الامر
اذا أصدرت المحكمة أمراً يقضي بمنع شخص من مغادرة البلاد، فإن مفعول الامر يزول بمرور سنة على إصداره ما لم تعيّن فيه مدة اخرى لمفعوله، أو ما لم يتقرر فيه بأنه يظل ساري المفعول طالما لم تلغه المحكمة.
المادة 62 – حجز الأموال
ان طلب حجز او حبس الاموال لتأمين حقوق قدمت دعوى بشأنها، أو لتأمين حقوق صدر حكم بصددها والنظر فيه – يخضعان لأحكام المواد السابقة من هذا الفصل.
الفصل التاسع – التسوية
المادة 63 – التسوية والحكم الصادر بموجبها
إذا توصل الفرقاء الى اتفاق على تسوية، فعلى المحكمة ان تملي التسوية مع جميع تفاصيلها – إذا لم تقدم من قبل الفرقاء أنفسهم – ثم تتلوها على مسامع الفرقاء، وتطلب منهم – إذا وجدت ضرورة لذلك – التوقيع عليها حسب الاصول.
وتصادق المحكمة على التسوية كلياً أو جزئياً بقدر ما يمكن تصديقه بموجب الاحكام الدرزية، ويكون للتسوية لدى تصديقها – كليا أوً جزئياً – مفعول الحكم.
المادة 64 – اصدار الحكم
تصدر المحكمة حكمها عند اختتام النظر او بعد اختتامه بأقرب ما يكن حسب الظروف، ويكون الحكم مكتوباً وموقعاً بإمضاء القضاة الذين اشتركوا في النظر، ولكن يجوز لكل منهم ان يدوّن رأياً مخالفاً وأسباب هذا الرأي، وفي مثل هذه الحالة فإن رأي الأكثرية يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة، وإذا لم تتوفر الأكثرية لرأي واحد فيرجح رأي رئيس هيأة المحكمة، ويؤرخ الحكم بتاريخ تلاوته.
المادة 65 – حكم جزئي
يجوز للمحكمة في كل مرحلة من مراحل النظر في الدعوى، أن تصدر حكماً في أي مطلب من المطالب الواردة في الدعوى او في جزء منه، وأن تمنح النصفة المطلوبة كلها او بعضها بخصوص ذلك المطلب او ذلك الجزء، إذا رأت المحكمة ان مواصلة النظر لن تغير من مستنتجات الوقائع المادية بخصوص ذلك المطلب أو ذلك الجزء، أو بخصوص المسائل التي يراد الفصل فيها لهذا الغرض أو لغرض تلك النصفة.
المادة 66 – مضمون المحكم
كل حكم يجب أن يتضمن، فيما عدا القرار، ما يلي:
أ –
خلاصة موجزة بحجج الفرقاء.
ب –
تحديد الوقائع الهامة.
ج –
اسباب القرار على قدر الامكان.
المادة 67 – تلاوة الحكم ومفعوله من حيث التنفيذ
أ –
يعتبر تاريخ تلاوة الحكم تاريخاً للحكم.
ب –
يجوز للمحكمة أن تتلو الحكم حتى بغياب الفرقاء أو بغياب أحدهم إذا سبق أن أخطروا بموعده.
ج –
يعتبر كل حكم، بما في ذلك الحكم الصادر بغياب أحد الفرقاء، قابلا للتنفيذ فور الاعلان عنه.
د –
ترسل السكرتارية نسخة من الحكم الى كل فريق.
المادة 68 – مصاريف المحاكمة وتشمل بدل أتعاب المحاماة
يتضمن كل حكم قراراً بشأن الفريق الذي تترتب عليه مصاريف المحاكمة وبدل أتعاب المحاماة إن وجد.
الفصل العاشر – الاعتراض
المادة 69 – اعتراض على الحكم
كل قرار صادر على أساس حجج أدلي بها بغياب أحد الفرقاء يعتبر قابلاً للاعتراض عليه.
المادة 70 – مدة الاعتراض
مدة الاعتراض هي 15 يوما من تاريخ تبليغ الفريق نسخة من الحكم حسب الاصول، غير أنه يجوز له تقديم الاعتراض حتى قبل تبليغه نسخة الحكم.
المادة 71 – طريقة التقديم
يقدم الاعتراض خطياً مع نسخة للفريق الخصم.
المادة 72 – أصول النظر
تكون أصول النظر في الاعتراض كما هي في كل دعوة، غير ان المعترض يكون المرافع الأول.
المادة 73 – تنفيذ الحكم
لكل حكم قدم اعتراض عليه يظل ساري المفعول ويمكن تنفيذه ما لم تبطله المحكمة، غير انه يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ هذا الحكم اذا طولبت بذلك.
المادة 74 – حكم نهائي
إذا صدر حكم ومضت مدة الاعتراض دون تقديم اعتراض فإنه يعتبر حكماً قطعياً.
الفصل الحادي عشر – الاستئناف
المادة 75 – الاستئناف
يعتبر كل حكم وكل قرار صادر عن المحكمة الدينية الدرزية قابلا للاستئناف أمام المحكمة الدرزية للاستئناف.
المادة 76 – موعد تقديم الاستئناف
ان الموعد الذي يجوز خلاله تقديم استئناف هو ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار إذا كان قد صدر بحضور المستأنف او من تاريخ تبليغه إذا كان قد صدر في غيابه.
المادة 77 – تقديم الاستئناف
يقدم الاستئناف بإيداع نسخة من لائحة الاستئناف للمحكمة مع نسخ إضافية بعدد المستأنف عليهم، في سكرتارية المحكمة الدينية الدرزية.
المادة 78 – محتويات لائحة الاستئناف
تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل التالية:
أ –
اسم المستأنف وصفته ومحل إقامته.
ب –
اسم كل مستأنف عليه وكذلك صفته ومحل إقامته ان كانا معروفين.
ج –
رقم ملف الدعوى وتاريخ القرار.
د –
إذا صدر القرار في غياب المستأنف – فتاريخ تبليغه إياه، إذا جرى تبليغه، أو يذكر أن القرار لم يبلغ اليه.
ه –
اسباب الاستئناف.
المادة 79 – الرد على الاستئناف
ترسل سكرتارية محكمة الاستئناف نسخة من لائحة الاستئناف مع ملحقاتها الى المستأنف عليهم حيث يجوز لكل مستأنف عليه أن يقدم رداً على الاستئناف خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.
المادة 80 – الاستئناف المتقابل
يجوز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافًا متقابلاً:
أ –
خلال المدة المحددة في المادة السابقة.
ب –
تسرى جميع الاحكام المقررة في هذا الفصل بصدد الاستئناف على الاستئناف المتقابل أيضا، ما عدا تقديم نسخة من الحكم المستأنف عليه.
المادة 81 – سماع الاستئناف
تنظر المحكمة الدرزية للاستئناف في الاستئناف وتصدر حكمها بأكثرية الآراء بدون محاكمة وبدون الاستماع الى الفرقاء ويحق لها:
أ –
ان تصادق على الحكم كليا أو جزئيا.
ب –
ان تقبل الاستئناف وتلغي الحكم وتعيد النظر الى محكمة الدرجة الاولى، كليا أو جزئياً.
المادة 82 – تنفيذ الحكم
الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المستأنف عليه الا اذا قررت ذلك محكمة الدرجة الاولى، واذا لم تقرر محكمة الدرجة الاولى ذلك، او رفضت الاستجابة الى طلب الفريق، فيحق للمستأنف أن يطلب من محكمه الاستئناف وقف تنفيذ الحكم.
المادة 83 – مصاريف الاستئناف
تقرر محكمة الاستئناف من هو الفريق الذي تترتب عليه مصاريف الاستئناف.
المادة 84 – الاحكام الصادرة ضد فاقدي الاهلية او المتعلق بالوقف
على السكرتارية ان تعرض الاحكام الصادرة ضد فاقدي الاهلية او المتعلقة بالأوقاف، على محكمة الاستئناف للمصادقة عليها نهائيا وذلك بعد مرور مدة الاستئناف.
وهذه الاحكام لا تعتبر قابلة للتنفيذ قبل المصادقة عليها من قبل محكمة الاستئناف.
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.